الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
95
الفتاوى الجديدة
داخل الوقت فهي صحيحة ، والأحوط استحباباً الإتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ منها . أمّا إذا لم تقع منها ركعة في الوقت فهي باطلة على أنّ الأحوط وجوباً أن يكملها ثمّ يصلّي الظهر . ( السّؤال 372 ) : إذا كان متيقّناً من كفاية الوقت للإتيان بما لا يقلّ عن الواجبات مثل الخطبتين والركعتين فهو مخيّر بين الجمعة والظهر . وإذا كان متيقّناً من عدم كفاية الوقت لذلك فيجب عليه أن يصلّي الظهر ، وإذا شكّ فصلاة جمعته صحيحة ، أمّا إذا تبيّن له بعد الصّلاة بأنّ الوقت لم يكن كافياً حتّى لركعة واحدة ، فيجب عليه صلاة الظهر . ( السّؤال 373 ) : إذا كان يعلم بمقدار الوقت ولكنّه شكّ في أن يستطيع أداء صلاة الجمعة فيه جاز له أن يبدأ بصلاة الجمعة فإذا كان الوقت كافياً لصلاة كاملة فصلاته صحيحة وإلّا وجب عليه الظهر ، والأحوط استحباباً أصلًا في هذه الحالة اختيار الظهر . ( السّؤال 374 ) : إذا بدأت صلاة الجمعة بالعدد الكافي والوقت الكافي ولكن أحد المأمومين لم يدرك الركعة الأولى ولكنّه أدرك الركعة الثانية - ولو بالركوع - فصلاته صحيحة ( شريطة أن يعلم أنّ ركعته الثانية أيضاً تقع داخل الوقت ) فيأتي بركعته الثانية فرادى . كيفية صلاة الجمعة : ( السّؤال 375 ) : صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح تقرأ فيها الحمد والسورة جهراً ويستحسن قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الثانية . ( السّؤال 376 ) : لصلاة الجمعة قنوتان ، الأوّل قبل الركوع من الركعة الأولى والثاني بعد ركوع الركعة الثانية . ( السّؤال 377 ) : لصلاة الجمعة خطبتان واجبتان كالصلاة نفسها ويجب أن يلقيهما إمام الجمعة نفسه ولا تتحقّق صلاة الجمعة بدونهما . ( السّؤال 378 ) : يجب إلقاء الخطبتين قبل الصّلاة فإذا سبقتهما الصّلاة بطلت فإذا كان متّسع من الوقت وجب إعادة الصّلاة بعدهما ، أمّا إذا كان جاهلًا بالمسألة أو مخطئاً فالأحوط وجوباً إعادة الصّلاة والخطبتين .